السيد محمد حسن الترحيني العاملي

468

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

علم الموكل بترفعه عن مثله ، وإلا ( 1 ) لم يجز لأنه ( 2 ) مستفاد من القرائن ، ومع جهل الموكل بحاله ( 3 ) ينتفي . وحيث أذن له في التوكيل ( 4 ) فإن صرح له ( 5 ) بكون وكيله وكيلا عنه ( 6 ) ، أو عن الموكل لزمه ( 7 ) حكم من وكله ( 8 ) فينعزل ( 9 ) في الأول ( 10 ) بانعزاله ( 11 ) ، لأنه